للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلان ذلك سقطت الخصومة بغير بينة*. واليمين بالله تعالى دون غيره، وتؤكد بذكر أوصافه، ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق*، ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار، ولا يستحلفون في بيوت عبادتهم، ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان، ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد استحلف بالله ما بينكما بيع قائم فيه ولا يستحلف بالله ما بعت، ويستحلف في الغصب بالله ما يستحق عليك رده ولا يستحلف بالله ما غصبت، وفي النكاح بالله ما بينكما نكاح قائم في الحال، وفي دعوى الطلاق بالله ما هي بائن منك الساعة بما ذكرت ولا يستحلف بالله ما طلقتها، وإذا كانت دار في يد رجل ادعاها اثنان أحدهما جميعها والآخر نصفها وأقاما البينة فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد هي بينهما أثلاثًا*، ولو كانت في أيديهما سلم لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء ونصفها لا على وجه القضاء، وإذا تنازعا في دابة فأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكرا

ذلك، أسقط الخصومة بغير بينة)، قال الزاهدي: "وفي بعض النسخ لم تسقط الخصومة بغير بينة، فإن أراد بالفلان غير الفلان الذي يدعي المدعي (١) الابتياع منه فهو موافق لروايات الأصول، وإن أراد به غير ذلك فهو مخالف لروايات "الجامعين" (٢)، وقد نص فيهما على سقوطه بغير بينة".

قوله: (ولا يستحلف بالطلاق والعتاق)، قال القاضي: "وبعضهم جوّزوا في زماننا، والصحيح ظاهر الرواية".

قوله: (وإذا كانت الدار في يد رجل ادعى اثنان أحدهما ادعى جميعها والآخر نصفها، وأقاما البينة، فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: هي بينهما أثلاثًا)، واختار قوله البرهاني والنسفي وغيرهما.


(١) في (د): "الذي يدعي المدعى عليه"، وفي (أ): "المدَّعَى".
(٢) أي "الجامع الكبير" و "الجامع الصغير" للإمام محمد بن الحسن رحمه الله.
ففي الجامع الصغير ص ٣٨٥، ٣٨٦: "رجل في يده دار، ادعى رجل أنه اشتراها من فلان وأقام بينة، وقال الذي في يده: فلان ذلك أودعنيها، فلا خصومة بينهما".
وفي "الجامع الكبير" ص ١٢٢: "دار في يد رجل، أقام رجل البينة أنه اشتراها من عبد الله بألف، وقال الذي في يديه: أودعنيها عبد الله، حلف المدعى عليه البتة على ما ادعى من الوديعة، فإن حلف فلا خصومة بينهما، وإن نكل فهو خصم".

<<  <   >  >>