للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تاريخا وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى وإن أشكل ذلك كانت بينهما *. وإذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى، وكذلك إذا تنازعا بعيرًا أو عليه حمل لأحدهما فصاحب الحمل أولى، وإذا تنازعا قميصًا أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى، وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنًا والبائع ادعى أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه وأقام أحدهما البينة قضي له بها، فإن أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة المثبِتة للزيادة أولى، فإن لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع، وقيل للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع، فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر يبتدئ بيمين المشتري *، فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما فإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر، وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه، وإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وجعل القول قول المشتري، وقال محمد يتحالفان ويفسخ العقد على قيمة الهالك *، وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن

قوله: (وإن أشكل ذلك كان بينهما)، وإن خالف التاريخين (١) جميعًا، قال في "الينابيع": "قال الحاكم الجليل في رواية أبي الليث إذا كان سن الدابة على غير الوقتين لم تقبل بينة واحد منهما، وهو الصحيح، لأن السنّ يكذبهما جميعًا".

قوله: (يبتدئ بيمين المشتري)، [و] قال في "الهداية" (٢): "وهذا قول محمد وأبي يوسف آخرًا، وهو رواية عن أبي حنيفة وهو الصحيح" وقال الإسبيجابي: "يبدأ بيمين المشتري، وفي رواية يبدأ بيمين البائع، وهكذا ذكر أبو الحسن في "جامعه"، والصحيح الرواية الأولى"، وعليه مشى الأئمة المصحّحون.

قوله: (وإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وجعلا القول قول المشتري، وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك)، قال جمال الإسلام: "الصحيح قولهما"، وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما كما هو الرسم.

قوله: (وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي


(١) في الأصل: "التارخين"، والمثبت من (ب و جـ ود).
(٢) ٣/ ١٥٩.

<<  <   >  >>