للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يرضي البائع أن يترك حصة الهالك، وقال أبو يوسف يتحالفان ويفسخ البيع في الحي وقيمة الهالك وهو قول محمد*، وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت تزوجتني بألفين فأيهما أقام البينة قبلت بينته، وإن أقاما فالبينة بينة المرأة، وإن لم تكن لهما بينة تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح* ولكن يحكم بمهر المثل، فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج، وإن كان بمثل ما ادعت المرأة أو أكثر قضي بما ادعت المرأة، وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعت المرأة قضي لها بمهر المثل، وإذا اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا وإذا اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر مع يمينه، وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في الماضي قول المستأجر، وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يتحالفان وتفسخ الكتابة*، وإذا اختلف الزوجان في متاع

حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصّة الهالك، وقال أبو يوسف: يتحالفان ويفسخ البيع في الحي وقيمة الهالك، وهو قول محمد)، قال الإسبيجابي: "هكذا ذكر هنا، وذكر في "الجامع الصغير" (١) أن القول قول المشتري في حصة الهالك، ويتحالفان على الباقي عند أبي يوسف، وعند محمد: يتحالفان عليهما ويرد القائم وقيمة الهالك، والصحيح قول أبي حنيفة"، وعليه مشى [الإمام] المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح)، قال جمال الإسلام: "وهذا أيضًا قول محمد، وقال أبو يوسف: القول قول الزوج ما لم يأت بشيء مستنكر جدًّا، والصحيح قولهما، واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم.

قوله: (وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي حنيفة، والقول قول المكاتب، وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان وتفسخ الكتابة)، وقوله هو المعول عليه في الباب عند النسفي، وهو أصح الأقاويل والاختيارات عند المحبوبي.

قوله: (وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو


(١) ينظر "الجامع الصغير" للإمام محمد، كتاب البيوع، باب اختلاف البائع والمشتري في الثمن، ص ٣٣٩، ٣٤٠.

<<  <   >  >>