البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة وما يصلح لهما فهو للرجل، فإن مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما*، وقال أبو يوسف يدفع للمرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج*، وإذا باع الرجل جارية فجاءت بولد فادعاه البائع فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن البائع وأمه أم ولد له ويفسخ البيع فيه ويرد الثمن، فإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعده فدعوى البائع به أولى، وإن ادعاه المشتري قبل دعوى البائع ثبت نسبه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم تقبل دعوى البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري، فإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت الاستيلاد من الأم، وإن ماتت الأم فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت النسب في الولد، وأخذ البائع الولد بحصته من الثمن ولا يرد حصة الأم في قول أبي يوسف ومحمد، وقال أو حنيفة يرد الثمن كله *، ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه.
للرجل (١)، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، وما يصلح لهما فهو للرجل، فإن مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما)، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
قال:(وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج)، أي مع يمينه، والطلاق والموت سواء، لقيام الوارث مقام المورث، وقال محمد: ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة، وما يكون لهما فهو للرجل أو لورثته، والطلاق والموت سواء، قال الإمام الإسبيجابي:"والصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده النسفي والمحبوبي وغيرهما.
قوله:(ويرد الثمن كلّه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يرد حصّة الولد ولا يردّ حصة الأم)، وعلى قول الإمام مشى الأئمة الأعلام: النسفي والمحبوبي والموصلي وصدر الشريعة.