(٢) "وقيل إنه قول أبي حنيفة خاصة" انظر: "الهداية" ٤/ ٣٢٣. (٣) كذا؛ وفي كتاب "المذهب الحنفي" لأحمد النقيب ١/ ٣٤٥، أن الزاهدي رحمه الله، يقصد بحرفي (جص): "الجامع الصغير" للإمام محمد بن الحسن رحمه الله، وقد أحال في الهامش إلى كتاب "القنية" للزاهدي (مخطوط: ٠/ ب). (٤) كذا في النسخ المخطوطة (أ، ب، جـ): وفي "الهداية" "الجصّاص". (٥) ٤/ ٣٢٣. (٦) زيادة نسخة (جـ). (٧) زيادة من (جـ) و (د). (٨) وجاءت هذه المسألة في "الفتاوى الخانية" ٣/ ١٤٩ على النحو التالي: "دار مشتركة بين رجلين نصيب أحدهما أكثر، فطلب صاحب الكثير القسمة وأبى الآخر، فإن القاضي يقسم عند الكل، وإن طلب صاحب القليل القسمة وأبى صاحب الكثير فكذلك، وهو اختيار الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى. وفي البيت الصغير بين رجلين إذا كان صاحب القليل لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة فطلب صاحب القليل القسمة قالوا لا يقسم".