للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اشتروه قسمه بينهم، وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم*، وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم، وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يستضر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير القسمة قسم وإن طلب صاحب القليل لم يقسمه *، وإذا كان كل واحد منهما يستضر لم يقسم إلا بتراضيهم، ويقسم العروض إذا

قوله: (وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم)، هذه رواية كتاب القسمة، وفي رواية "الجامع" (١): لا يقسمها حتى يقيموا البينة أنها لهم، قال في "الهداية": "هو قول الكل، وهو الأصح" (٢)، وكذا نقل الزاهدي عن (حص) (٣).

قوله: (وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يستضر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير قسم وإن طلب صاحب القليل لم يقسم)، وذكر الخصاف (٤) على قلب هذا، وذكر الحاكم في مختصره أن أيهما طلب القسمة يقسم القاضي، قال في "الهداية" (٥) و"شرح الزاهدي": "الأصح ما ذكر في "الكتاب""، وعليه مشى الإمام [المحبوبي و] (٦) البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم، وفي الصغرى وفتاوى قاضي خان: "دار مشتركة … وإن طلب صاحب القليل وأبى صحاب الكثير فكذلك، وعليه الفتوى، وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده، فهو يفرق بين هذا وبين البيت الصغير الذي لا ينتفع أحدهما بعد القسمة [به] (٧) ". (٨)

قلت: وهذا يقتضي أن يكون صاحب القليل ينتفع بنصيبه بعد القسمة، وهو أولى مما ذكر في "الكبرى" أن الفتوى على أن صاحب القليل الذي لا


(١) "الجامع الصغير"، كتاب القضاء ص ٣٨٣، ٣٨٤.
(٢) "وقيل إنه قول أبي حنيفة خاصة" انظر: "الهداية" ٤/ ٣٢٣.
(٣) كذا؛ وفي كتاب "المذهب الحنفي" لأحمد النقيب ١/ ٣٤٥، أن الزاهدي رحمه الله، يقصد بحرفي (جص): "الجامع الصغير" للإمام محمد بن الحسن رحمه الله، وقد أحال في الهامش إلى كتاب "القنية" للزاهدي (مخطوط: ٠/ ب).
(٤) كذا في النسخ المخطوطة (أ، ب، جـ): وفي "الهداية" "الجصّاص".
(٥) ٤/ ٣٢٣.
(٦) زيادة نسخة (جـ).
(٧) زيادة من (جـ) و (د).
(٨) وجاءت هذه المسألة في "الفتاوى الخانية" ٣/ ١٤٩ على النحو التالي: "دار مشتركة بين رجلين نصيب أحدهما أكثر، فطلب صاحب الكثير القسمة وأبى الآخر، فإن القاضي يقسم عند الكل، وإن طلب صاحب القليل القسمة وأبى صاحب الكثير فكذلك، وهو اختيار الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى. وفي البيت الصغير بين رجلين إذا كان صاحب القليل لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة فطلب صاحب القليل القسمة قالوا لا يقسم".

<<  <   >  >>