للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانت من جنس واحد ولا يقسم الجنسين بعضها في بعض، وقال أبو حنيفة لا يقسم الرقيق ولا الجواهر لتفاوته، وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق *، ولا يقسم حمام ولا بئر ولا رحى إلا أن يتراضى الشركاء، وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب يقسمها القاضي بطلب الحاضرين ونصب للغائب وكيلا بقبض نصيبه، وإن كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم وإن كان العقار في يد الوارث الغائب لم يقسم، وإن حضر وارث واحد لم يقسم، وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد قسمت كل دار على حدتها في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها* وإذا كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل واحد منهما على حدته، وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم البناء ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق، ثم يلقب نصيبًا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث وعلى هذا، ثم يخرج القرعة فمن خرج اسمه أولًا فله السهم الأول ومن خرج ثانيًا فله السهم الثاني، ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم"، فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو طريق لم يشترط في القسمة، فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه فليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر وإن لم يمكن فسخ القسمة، وإذا كان سفل لا علو له وعلو لا سفل له أو سفل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة، ولا يعتبر غير ذلك *.

ينتفع به بعد القسمة يقسم بطلبه.

قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يقسم الرقيق ولا الجواهر، وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق)، قال الإمام بهاء الدين في شرحه: "الصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم.

قوله: (وإن كانت دور مشتركة في مصر واحد قسمت كل دار على حدتها في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها)، قال الإسبيجابي: "الصحيح قول أبي حنيفة"، وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما.

قوله: (ولا يدخل في القسمة الدراهم [والدنانير] إلا بتراضيهما)، قال في "الينابيع": يريد إذا أمكنت القسمة بدونها، أما إذا لم يمكن عُدّل أضعف الأنصباء بالدراهم والدنانير، وفي بعض النسخ: (ينبغي للقاضي أن لا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير، فإن فعل جاز وتركه أولى).

قوله: (وإذا كان سفلًا لا علو له أو علوًا لا سُفل له وسفلا له علو، قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة، ولا معتبر بغير ذلك)، هذا قول محمد،

<<  <   >  >>