للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها وإذا غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك، وإذا غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدراهم ملكوها، وإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل القسمة فهي لهم بغير شيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا، وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى من ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه الأول بالخيار إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه التاجر وإن شاء ترك، ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا وأمهات أولادنا ومكاتبينا وأحرارنا، ونملك عليهم جميع ذلك، وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة، وإن ندّ إليهم بعير فأخذوه ملكوه*، وإن لم يكن للإمام حمولة يحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها منهم فيقسمها، ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة، ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في القسمة ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته، ولا بأس بأن ينفل الإمام في حال القتال فيقول من قتل قتيلًا فله سلبه، أو يقول لسرية: قد جعلت لكم الربع بعد الخمس، ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام إلا من الخمس، وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة، والقاتل وغيره فيه سواء، والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه فإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها، ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى الغنيمة، ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين للفارس سهمان وللراجل سهم، وقال أبو يوسف ومحمد: للفارس ثلاثة أسهم* وللراجل سهم، ولا يسهم إلا لفرس واحد*، والبراذين والعتاق سواء، ولا سهم لراحلة

" وذكر الطحاوي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة، وصُحِّح قول أبي حنيفة"، وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما.

قوله: (وإذا أبق عبدٌ لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي أبي حنيفة (١) وإن ندّ بعير إليهم فأخذوه ملكوه)، قال في "زاد الفقهاء": "وقالا: لا يملكون العبد (٢) أيضًا"، والصحيح قوله واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (للفارس سهمان وللراجل سهم، وقال أبو يوسف ومحمد: للفارس ثلاثة أسهم)، قال الإمام بهاء الدين في شرحه: "الصحيح قول أبي حنيفة"، واختاره الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم.

قوله: (ولا يسهم إلا لفرس واحد)، قال الإسبيجابي: "وقال أبو يوسف:


(١) في النسخة العثمانية لمختصر القدوري زيادة: "وقالا: ملكوه" بعد قوله: (عند أبي حنيفة).
(٢) كذا في النسخ: (أ ب جـ). وذكر في نسخة (د): "وقالا لا يملكون البعير أيضًا"! ثم علق في الحاشية وقال: "العبد أيضًا، هكذا وجدت في المنقول منه".

<<  <   >  >>