للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إلى ذوات محارمه، ولا بأس أن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي، والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل، ولا يجوز للمملوك أن ينظر إلى سيدته إلا ما يجوز للأجنبي النظر إليه منها، ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها.

ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان في بلد يضر الاحتكار بأهله*، ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فلبس بمحتكر*، ولا ينبغي للسلطان أن يسعّر على الناس، ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة، ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم منه أنه يتخذه خمرًا.

الأئمة المصحّحون، المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم.

قوله: (ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم، إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله)، "الهداية" (١): "تخصيص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والتِّبْن والقَتِّ (٢) في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: كل ما أضّر بالعامّة حبسُه فهو احتكار، وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا، وعن محمد أنه قال: الاحتكار (٣) في الثياب"، واختار قول الإمامِ الإمامُ البرهاني والنسفي وغيرهما.

قوله: (ومن احتكر غلة ضيعته، أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر)، قال في "الهداية" (٤) " … أما الثاني فالمذكور قول أبي حنيفة .. وقال أبو يوسف: يكره .. وقال محمد: كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب فهو بمنزلة فناء المصر، يحرم الاحتكار فيه"، وعلى قول أبي حنيفة مشى الأئمة المصحّحون، كما ذكره المصنف.


(١) ٤/ ٣٧٧.
(٢) في (جـ): "القنا" تحريف.
والقت: الإسْفِسْت بالكسر، وهي الفِصْفِصَه أي الرَّطْبَة من علف الدّواب، كذا في النهاية، أو يابسُه، وبه صدّر الفيُّومي. (تاج العروس ٥/ ٣٧).
(٣) كذا في النسخ المخطوطة (أ، ب، جـ، د)، وفي "الهداية": "وعن محمد أنه قال: لا احتكار في الثياب" ولعله الصواب، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح القدير" لابن الهمام ١٠/ ٥٨ (دار الفكر).
(٤) ٤/ ٣٧٧.

<<  <   >  >>