للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم وردّ وديعة بعينها أو قضاء الدين وتنفيذ وصية بعينها أو عتق عبد بعينه والخصومة في حقوق الميت*، وقال أبو يوسف يجوز لكل واحد منهما ما صنع، ومن أوصى لرجل بثلث ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان، فإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثًا، وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة عند أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان، وكان أبو حنيفة لا يضرب للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة*، ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئ الغرماء من الدين، ومن أوصى بنصيب ابنه لم يجز، وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جاز، فإن كان له ابنان فللموصى له الثلث، ومن أعتق عبدًا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله وصية تعتبر من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايا، فإن حابى ثم أعتق فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة، وإن أعتق ثم حابى فهما سواء، وقال أبو يوسف ومحمد العتق أولى في المسألتين*، ومن أوصى بسهم من

قوله: (ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم وردّ وديعة بعينها وقضاء الدين وننفيذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه والخصومة في حقوق الميت)، قال الإسبيجابي: "وقال أبو يوسف يجوز لكل واحد منهما ما صنع، والصحيح قولهما"، واعتمده الأئمة المصحّحون كما هو الرسم.

قوله: (وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان، لا يضرب عند أبي حنيفة (١) للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة)، قال الإمام جمال الإسلام: "والصحيح قول أبي حنيفة" واعتمده الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما.

قوله: (فإن حابى ثم أعتق فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة، وإن أعتق ثم حابى فهما سواء، وقال أبو يوسف ومحمد العتق أولى في المسألتين)، واختار قول الإمام: الإمامُ البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم.

قوله: (ومن أوصى بسهم من ماله فله أخسّ سهام الورثة إلا أن ينقص من


(١) في (جـ): "ولا يضرب أبو حنيفة .. " وهو كذلك في بعض النسخ المطبوعة لمختصر القدوري.

<<  <   >  >>