ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس*، ومن أوصى بجزء من ماله قيل للورثة أعطوه ما شئتم.
ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منهما، قدمها الموصي أو أخرها مثل الحج والزكاة والكفارات، وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي، ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلًا من بلده يحج راكبًا، فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ، ومن خرج من بلده حاجًا فمات في الطريق فأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده عند أبي حنيفة*، ولا تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاء. ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية فإذا صرح بالرجوع أو قال أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعًا، ومن جحد الوصية لم يكن رجوعًا*، ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة*، ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته، ومن أوصى لأختانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه، ومن أوصى لأقربائه
السدس فله السدس)، قال الإسبيجابي:"وقال أبو يوسف ومحمد: له أقل سهام الورثة إلا أن يكون أكثر من الثلث فله الثلث، والصحيح قول أبي حنيفة" وعليه مشى الأئمة المصحّحون.
قوله:(ومن خرج من بلده حاجًا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه، حج عنه من بلده عند أبي حنيفة)، قال الإمام جمال الإسلام:"وقالا: يُحّج من حيث بلغ، وعلى هذا إذا مالت الحاج عن غيره في الطريق حج عن الميت من بلده عنده، والصحيح قوله"، واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم.
قوله:(ومن جحد الوصية لم يكن رجوعًا)، قال في "الهداية": "كذا ذكره محمد، وقال أبو يوسف: يكون رجوعًا، ورَجَّح وجه قول محمد (١)، واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي وغيرهما.
قوله:(ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة)، قال الإسبيجابي: "وقال محمد بن الحسن: أستحسنُ أن يكون كل من صلى بجماعته، وهو قول أبي يوسف، وقال الشافعي: الجوار إلى أربعين دارًا، والصحيح قول أبي حنيفة"، وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم.
قوله: (ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم