للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه لا يدخل فيهم الوالدان والولد ويكون للإثنين فصاعدًا، وإذا أوصى بذلك وله عمّان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة، وإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف، وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام*، ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي، وإن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وبخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب*، ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مالٌ عين ودين فإن خرج الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له وإن لم تخرج دفع إليه ثلث العين، وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف، وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية، وإن أوصى بجارية إلا حملها صحت الوصية والاستثناء، ومن أوصى لرجل بجارية فولدت ولذا بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعًا في قول أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد*، وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين

محرم، لا يدخل فيهم الوالدان والولد وتكون للاثنين فصاعدًا، وإذا أوصى بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة، فإن كان له عم وخال فللعم النصف وللخال النصف، وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام)، قال في "زاد الفقهاء" والزاهدي: "الصحيح قول أبي حنيفة" وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (وإن أوصى له بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب)، "الهداية" (١): "قالوا هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة، ولو كانت من جنس واحد فهو بمنزلة الدراهم".

قوله: (ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي ولدًا قبل أن يقبل الموصى له، ثم قبل وهما يخرجان من الثلث، فهما للموصى له، وإن لم يخرجا من الثلث، ضرب بالثلث وأخذ ما يخصّه منهما جميعًا عند أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد)، واختاره البرهاني والنسفي وغيرهما.


(١) ٤/ ٥١٢.

<<  <   >  >>