للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معلومة ويجوز ذلك أبدًا فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه ليخدمه وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يومًا فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة، وإذا مات الموصى له في حال حياة الموصي بطلت الوصية، فإذا أوصى لولد فلان فالوصية بينهم للذكر والأنثى فيها سواء، وإن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد*، وإن قال ثلث مالي بين عمرو وزيد وزيدٌ ميت كان لعمرو نصف الثلث، ومن أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكتسب مالًا استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت.

قوله: (ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت، فالثلث كله لزيد)، وعن أبي يوسف: إذا لم يعلم بموته فله نصف الثلث، وعلى الظاهر مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما.

<<  <   >  >>