المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد أبُ الأب وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن نزل، والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة، ومن الإناث سبعة: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة، ولا يرث أربعة بحال: المملوك والقاتل عمدًا أو خطأً من المقتول والمرتد وأهل الملتين، والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، فالنصف فرض خمسة: البنت وبنت الابن إذا لم يكن للميت بنت الصلب، والأخت من الأب والأم والأخت لأب إذا لم تكن أخت لأب وأم، والزوج إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والربع فرض الزوج مع الولد وولد الابن، وللزوجات الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن للزوجات مع الولد وولد الابن، والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج، والثلث للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدًا، ويفرض لها في المسألتين ثلث ما بقي وهما زوج وأبوان أو امرأة وأبوان بعد فرض الزوج أو الزوجة، وهو لكل اثنين فصاعدًا من ولد الأم ذكورهم وإناثهم فيه سواء، والسدس فرض سبعة: لكل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن، وهو للأم مع الإخوة وهو للجدات والجد مع الولد ولبنات الابن مع البنت، وللأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم.
وتسقط الجدات بالأم والجد والإخوة والأخوات بالأب، ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد وولد الابن والأب والجد، وإذا استكملت البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابني فيعصبهن، وإذا استكملت الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن.
وأقرب العصبات إلى الميت البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام ثم بنو أب الجد، وإذا استوى بنو أب في درجة فأولاهم من كان لأب وأم، والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون أخواتهم، وإذا لم يكن عصبة من النسب والعصبة المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى.
وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بأخوين والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والفاضل من فرض الأختين من الأب والأم للإخوة