للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز وضوءه، وفي (شرح الكبير) (١) للزيلعي عن أحمد بن إبراهيم: أن الماء المتغير بكثرة الأوراق إن ظهر لونها في الكف لا يتوضأ به، لكن يشرب، ويزال به النجاسة لكونه مقيدا، وفيه نظر.

٢٤. أحمد (٢) بن أبي بكر الخاصيّ (٣).

بتشديد الياء، والد يوسف يأتي في بابه (٤).

حكى يوسف في (فتاويه) فيمن تزوج امرأة بشهادة شهود، على مهر مسمى، ومضى على ذلك سنون، وولدت أولادا، ثم مات الزوج، ثم إنها استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمى، وهم يتذكرون، استحسن مشايخنا أنهم لا يسعهم أن يشهدوا، بعد اعتراض هذه العوارض؛ من ولادة الأولاد ومضي الزمان، لاحتمال سقوطه، كله أو بعضه عادة. قال: وكان يفتي بهذا والدي ثم رجع وأفتى كما هو ظاهر جواب (الكتاب) (٥) أنه يجوز، وبه يفتى.


(١) الزيلعي: هو فخر الدين أبو عمر، ويكنى أيضا بأبي محمد، عثمان بن علي بن محجن بن يونس الزيلعي، شرح (كنز الدقائق) في فروع الحنفية للشيخ أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ‍ الدين النسفي المتوفى" (٧١٠ هـ‍ /١٣١٠ م) وعليه شروح كثيرة.
ينظر: كشف الظنون:١٥١٥، ومن شروحه الكثيرة شرح الزيلعي المسمى (تبيين الحقائق)، وهو مطبوع متداول. ينظر: معجم المطبوعات:٩٨٨. والزيلعي: ستأتي ترجمته برقم ٣٦٦.
(٢) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:١/ ١٣٢؛ التميمي، الطبقات السنية:١/ ٢٨٩.
(٣) قال القرشي: «وهي نسبة إلى خاص، قرية من قرى خوارزم، ولم يذكرها السمعاني».
الجواهر المضية:٤/ ١٨٦.
(٤) ستأتي ترجمته برقم ٧١٥.
(٥) أي (مختصر القدوري)، كما هو مصطلح الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>