للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حربي في دار الحرب وسلمه إليه ملكه المشتري، وقال بكر بن محمد: لا يباح للمشتري شراؤه فإذا اشتراه (١) جاز.

قال محمد بن أحمد: لا يملكه في دار الإسلام، ويملكه إذا اشتراه في دار الحرب، وأخرجه إلى دار الإسلام، وذكر الفضل عن نصر، عن الحسن، عن أبي حنيفة (رض الله عنه): أن الحربي إذا باع ابنه من مسلم في دار الحرب يجوز (٢).

* أبو الهيثم (٣)

ذكره في (المبسوط‍) (٤) قال (٥): ابتعت كاذيا (٦) من السفن، فحملت خوابي (٧) منها حمالا (٨) فانكسرت الخابية؛ فخاصمته إلى شريح فقال الحمال: زحمني الناس في السوق فانكسرت فقال شريح: إنما استأجرك لتبلغها أهله فضمنه إياها.

* أبو اليسر (٩)


(١) ساقط‍ في الأصل. والمثبت في الجواهر المضية:٤/ ٩٤.
(٢) ساقط‍ في الأصل. والمثبت في الجواهر المضية:٤/ ٩٤.
(٣) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٤/ ٩٧.
(٤) ينظر: السرخسي، المبسوط‍:١٥/ ٨٣.
(٥) ساقط‍ في الأصل، والمثبت في الجواهر المضية.
(٦) والكاذي، بوزن القاضي: ضرب من الأدهان معروف.
ينظر: المطرزي، المغرب في ترتيب المعرب:٤٠٣.
وفتى المبسوط‍، (الكاذى: دهن تحمل من الهند في السفن إلى العراق).
(٧) جمع الخابية: الخب، والجرة.
ينظر: الفيروزآبادي، القاموس:١٤٥،١/ ١٠٢.
(٨) في الأصل (فحمل جولفى فيها على حمال).
والمثبت في المبسوط‍، والنقل عنه.
(٩) تقدمت ترجمته برقم ٥٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>