للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٠ - هشام (١) بن معدان

قال: قال لنا محمد بن الحسن: كل نكاح كان بغير شهود فليس بنكاح، وكل نكاح كان بشاهدي عدل سرا وعلانية فهو نكاح جائز، وإنما نكاح السرّ ما كان بغير شهود.

٦٩١ - هلال (٢) بن يحيى بن مسلم الراي البصري

ذكره صاحب «الهداية» (٣) في الوقف، ويقع في بعض الكتب الرازي وهو غلط‍، وإنما لقب بالرأي لسعة وكثرة فهمه وبذلك لقب ربيعة شيخ مالك.

أخذ العلم عن أبي يوسف، وزفر، وروى الحديث عن أبي عوانة، وابن مهدي، وله مصنف في الشروط‍، وكان مقدما فيه، وله «أحكام الوقف».

مات سنة خمس وأربعين ومئتين.

روى عبد الله بن قحطبة عن هلال عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس (كان قبيعة (٤) سيف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من فضة، وكان نعله له قبالان (٥)» (٦).


(١) ترجمته في: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد:١٤/ ٤٧؛ القرشي، الجواهر المضية:٣/ ٥٧٠.
(٢) ترجمته في: الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه:١٥٦؛ الشيرازي، طبقات الفقهاء:١١٧؛ السمعاني، الأنساب:٣/ ٥٣، (في مادة الرأي)؛ ابن الأثير، اللباب:١/ ٤٥٦؛ الذهبي، ميزان الاعتدال:٤/ ٣١٧؛ القرشي، الجواهر المضية:٥٧٣،٣/ ٥٧٢؛ ابن حجر، لسان الميزان: ٦/ ٢٠٢؛ ابن قطلوبغا، تاج التراجم:٨٠؛ طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة:٢/ ٢٦١؛ اللكنوي، الفوائد البهية:٢٢٣؛ وكحالة، معجم المؤلفين:١٣/ ١٥٢.
(٣) ينظر: المرغيناني، الهداية:٣/ ٨١. وذكره صاحب الهداية بلفظ‍ الرازي.
(٤) قبيعة السيف: ما على طرف مقبضة من فضة أو حديد.
ينظر: الفيروزآبادي، القاموس:٢/ ١٠٠٣.
(٥) القبال: زمام بين الأصبع الوسطى والتي تليها
ينظر: الفيروزآبادي، القاموس:٢/ ١٣٨٠.
(٦) ينظر: الذهبي، ميزان الاعتدال:٤/ ٣١٧؛ ابن حجر، لسان الميزان:٦/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>