للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات سنة خمسين وأربع مئة.

قال السمعاني: كان إماما في العربية، وله تصانيف المفيدة، قال: وولده أبو المظفر منصور بن محمد، وله تصانيف في الفقه، والحديث، والأصول، وهو صاحب كتاب «الإصطلام» وكان حنفيا، فصار شافعيا (١).

* أبو موسى (٢) الضرير

ذكره الإمام السمناني في كتاب «روضة القضاة» فقال: وقد ذكر أبو موسى الضرير في مختصره: أن من أصحابنا من قال: يقضي بعلمه في كل شيء حتى الحدود.

* أبو نصر البلخي (٣)

ذكر الخاصي في «فتاويه»، أن المرأة إذا ارتدت لم تبن (٤) عن زوجها. نقله عن شاذان (٥)، قال: وكان أبو نصر يفتي بقتلها. أي إذا امتنعت، وكلاهما غريبان.

* أبو نصر (٦) الدبوسي

إمام كبير من أئمة الشروط‍. قال: الحربي إذا باع ولده من مسلم أو حربي في دار الحرب، أو في دار الإسلام، إن باعه من مسلم لا يجوز، وإن باعه من


(١) يقصد ولده أبو المظفر منصور بن محمد.
ينظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى:٥/ ٣٣٥ - ٣٤٦.
(٢) لم أعثر على ترجمته.
(٣) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٩٤،٤/ ٩٣.
(٤) ساقط‍ في الأصل. والمثبت في الجواهر المضية:٤/ ٩٣.
(٥) تقدمت ترجمته برقم ٢٦٧.
(٦) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٤/ ٩٤؛ الكنوي، الفوائد البهية:٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>