للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[«حرف الشين المعجمة»]

٢٦٦ - شاذان (١) بن إبراهيم

من اختياره: أن الغسل يجب بخروج المني كيف ما كان، ولم يعتبر الدفق أو الشهوة.

[٢٦٧ - شاذان.]

ذكره الخاصي في «فتاويه»، وذكر عنه: أن المرأة إذا ارتدت لم تبن من زوجها.

وذكر عنه في «القنية»: في مجوسي أسلم وتحته أخته ولا تبين. قال وكذا عن أبي نصر الدبوسي. ولعله الذي قبله.

٢٦٨ - شداد (٢) بن حكيم

من أصحاب زفر.

بعثت إليه امرأته بسحور على يد خادم، وأبطأ الخادم في الرجوع، فاتهمته المرأة، فقال شداد لم يكن بيننا شيء، وآل الكلام بينهما، إلى أن قال لها شداد:

تعلمين الغيب؟! فقالت: نعم. فوقع في قلب شداد من هذا شيء؛ فكتب إلى محمد بن الحسن، فأجاب محمد بن الحسن: أن جدد النكاح، فإنها كفرت. قال الخاصي: وذكر هذه الواقعة في «الجامع الأصغر» (٣) عن خلف بن أيوب لا عن شداد وهما معاصران.


(١) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٢/ ٢٤٥، اللكنوي، الفوائد البهية:٨٣.
(٢) ترجمته في: ابن سعد، الطبقات:٧/ ٣٧٥؛ خليفة بن خياط‍، الطبقات ٩٢٤٠؛ القرشي، الجواهر المضية:٢٤٨،٢/ ٢٤٧، ابن قطلوبغا، تاج التراجم:٢٩، ابن الحنائي، طبقات الحنفية:١٠/ ٢٩٩، اللكنوي، الفوائد البهية:٨٣.
(٣) محمد بن الوليد المعروف بالزاهد السمرقندي، وله أيضا «الفتاوى» و «الجامع الأصغر» وكان معاصرا لأبي عبد الله الدّامغاني، رحمه الله تعالى.
ينظر: كشف الظنون:٢/ ١٢٢٤،١/ ٥٣٥؛ الفوائد البهية:٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>