للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حفص، وقال: لست بأهل له، فلم ينته حتى سئل عن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة، فأفتى بثبوت الحرمة، فاجتمع الناس، وأخرجوه (١).

والمذهب أنه لا رضاع بينهما؛ لأن الرضاع يعتبر بالنسب، وكما لا يتحقق النسب بين بني آدم والبهائم، فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم.

ولأبي حفص هذا الإختيارات يخالف فيها جمهور الأصحاب منها: أن نية الإمام الإمامة شرط‍ للإقتداء. وهو اختيار الكرخي والثوري، وإسحاق، وأحمد في المشهور عنه، نقله السروجي (٢) في (الغاية) في مسألة المحاذاة

٤٤. أحمد (٣) بن داود الدّينوريّ (٤)

صاحب كتاب"النبات"أحد علماء الأعيان وله من المصنفات كتاب "الفصاحة"وكتاب"الأنواء"وكتاب"القبلة"، وكتاب"حساب الدور"، وكتاب


(١) قال اللكنوي معقبا: (لكنى استعبد وقوعها-أي الحكاية-بالنسبة إلى جلالة قدر البخاري، ودقة فهمه، وسعة نظره، وغور نكره، مما لا يخفى على من انتفع بصحيحه. وعلى تقدير صحتها فالبشر يخطئ). ثم نقل عن الذهبي، في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حفص، أبي حفص الصغير، أن الذي أخرج البخاري إلى بعض رباطات بخارى، هو أبو حفص الصغير، في مسألة أخرى الفوائد البهية:١٩،١٨.
(٢) سبقت ترجمته برقم ٢٠
(٣) ترجمته في: ابن النديم، الفهرست: ص ١١٦؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء:٣/ ٢٦ - ٣٢؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تصحيح: د. محمد يوسف الدقاق (د. ط‍، بيروت، دار الكتب العلمية،١٤٠٧ هـ‍ /١٩٨٧ م) ٧/ ٤٧٥؛، ابن كثير، البداية والنهاية:١١/ ٧٢؛ القرشي، الجواهر المضية:١١/ ١٦٨؛ السيوطي، بغية الوعاة:١/ ٣٠٦، حاجي خليفة: كشف الظنون:١٥٤٨،١٤٤٦،١٤٠٧،٢/ ١٣٩٩،٩٠٧،٦٤٤،٦١٤،٤٤٧،٢٨٠،١/ ١٠٨؛ التميمي، الطبقات السنية:١/ ١٤٦ - ٣٥١.
(٤) دينور: مدينة من أعمال الجبل، قرب قرميسين، بينها وبين همدان نيف وعشرون فرسخا، ومن الدينور إلى شهرزور أربع فراسخ. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان:٢/ ٧١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>