للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ثم قال: بيعوه من اليهود، ولا أراهم يأكلونه، إن علموا ذلك.

ثم قال: بيعوه من المجوس، ولا أراهم يأكلونه، إن علموا ذلك] (١).

ثم قال: بيعوه من هؤلاء الذين يقولون: الماء طاهر لا ينجسه شيء (٢)، كذا في"حيرة الفقهاء" (٣). والله أعلم.

١٤٨ - بشر (٤) بن الأزهر النيسابوري.

تفقه على أبي يوسف، له ذكر في أول"البدائع"سمع ابن المبارك، وابن عيينة وأبا يوسف، وشريكا، وابن وهب في آخرين. روى عنه الإمام علي بن المديني وغيره.

وقد روى بشر بن الأزهر عن أبي يوسف: أنه يلزمه جميع ما نوى بتحريمة واحدة، ولو نوى مئة ركعة اعتبارا بالنذور. وظاهره الرواية أنه لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتين.


(١) ساقط‍ في الأصل، وهو زيادة: من الجواهر المضية:١/ ٤٥٥.
(٢) عقب التميمي على ذلك بقوله: «وفيه من سوء الأدب وبذاءة اللسان ما لا يخفى، ومثل هذا لا يليق بشأن أهل العلم، سامحه الله تعالى وغفر له، بمنه وكرمه».
(٣) وكتاب «حيرة الفقهاء» في المسائل التي تحير في فهمها العلماء وهي أقرب ما تكون إلى الألغاز الفقهية، نقل منها الكفوي بعضا من مسائلها، وهو من تصنيف عبد الغفار بن لقمان الكردري الذي ستأتي ترجمته برقم ٣٤٠.
ينظر: الكفوي، كتائب أعلام الأخيار: الورقة ٢٠٩ ب.
(٤) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:١/ ٤٥٦؛ التميمي، الطبقات السنية:٢/ ٢٤٢؛ اللكنوي، الفوائد البهية:٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>