للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* أبو عصمة (١) العامري القاضي

كان يفتي بأن لا يجوز أن يضرب في الإجارة أجلا لا يعيش إليه مثله عادة، ويقول: إن الغالب كالمتحقق في حق الأحكام، والخصاف يجوز ذلك.

* أبو علي (٢) الدقاق الرازي

صاحب كتاب «الحيض»

أستاذ أبي سعيد (٣) البردعي

* أبو طلحة (٤) الرازي

في (القنية) قال محمد: وطئ صبية يجامع مثلها يستحب لها أن تغتسل.

وعلم لنجم الأئمة البخاري، قال: كأنه لم ير محمد جبرها وتأديبها على ذلك، ثم قال، وقال أبو علي الرازي: تضرب على الاغتسال وبه نقول، وكذلك الغلام المراهق يضرب على الصلاة والطهارة.

* أبو عمرو (٥) الطبري

اسمه أحمد، وتقدم، وله «شرح الجامعين».

* أبو عمران (٦) السمرقندي

الإمام الزاهد المتجرد.

كان يلبس اللباد، ويشد الوارع على الوسط‍، ويجلس للناس، ويذكرهم، ويقال: إنه أسلم على يده خمسون ألف كافر، وتاب على يده خمسون ألف فاجر.


(١) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٤/ ٦٨ ز
(٢) ترجمته في: الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه:١٥٩؛ الشيرازي، طبقات الفقهاء: ١٤١؛ القرشي، الجواهر المضية:٤/ ٦٩؛ ابن قطلوبغا، تاج التراجم:٨٩.
(٣) تقدمت ترجمته برقم ٤٢.
(٤) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٤/ ٦٩؛ الكلنوي، الفوائد البهية:١٤٦.
(٥) تقدمت ترجمته برقم ٧٣.
(٦) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٤/ ٧٢ وفيه (القناع) بدلا من (الوارع) ولم أعرفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>