للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيما ذكره من المخارج على البداهة

ما يجوز من الحيل وما لا يجوز

فإن قلت (١): تعليم الحيل مذموم حتى قالوا: إن المفتي الذي يعلم الناس الحيل هو الماجن الذي يستحق الحجر (عليه) (٢) في جميع المذاهب [قلت] (٣): الحق فيه التفصيل، قال تعالى: {كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ} (٤) الآية، وقال (عزّ وجلّ) لأيوب: {}

{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ} (٥) وكان [أيوب عليه السلام] (٦) حلف أن يجلد زوجته رحمة مئة جلدة. فعلمه الله تعالى المخرج، وقد صح أنه (عليه السلام) قال:

(خذوا عثكالا (٧) فيه مئة شمراخ فاضربوه به» (٨) حين أتى بناقص الخلق وقد زنى، وقد صح أنه عليه السلام قال لعامل خيبر: «أوكل تمر خيبر هكذا؟» (٩) قال: لا بعت منه صاعين بصاع قال صلى الله عليه وسلم: «إنه عين الربا هلا بعت


(١) ينظر الكردري، المناقب:١/ ١٥٦.
(٢) ساقط‍ في الأصل. زيادة من: الكردري، المناقب:١/ ١٥٦.
(٣) الكلام: الكردري.
(٤) سورة يوسف: الآية ٧٦.
(٥) سورة ص الآية ٤٤.
(٦) ساقط‍ بالأصل زيادة من: الكردري المناقب، ص ١٥٦.
(٧) العثكول والعثكولة: العذق أو الشمراخ.
ينظر: الفيروزآبادي، القاموس:٢/ ١٣٦٠
(٨) ينظر: ابن حنبل، المسند:٥/ ٢٢٢؛ ابن ماجة، السنن:٢/ ٨٥٩؛ الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد (٣٦٠ هـ‍ /٩٧٠ م) المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي (ط‍ ٢، مكتبة العلوم والحكم، الموصل،١٤٠٤ هـ‍ -١٩٨٣ م) ٦/ ٦٣؛ البيهقي، سنن الكبرى: ٨/ ٢٣٠.
(٩) ينظر/أبن حنبل، المسند ٣/ ٦٢؛ البخاري، الصحيح:٨١٣،٢/ ٨؛ مسلم، الصحيح: ٣/ ١٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>