للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤. أحمد (١) بن أبي المؤيد المحمودي النسفي.

مصنف"الجامع الكبير المنظوم"وهو في جلد وشرحه في مجلدين.

١٠٥. أحمد (٢) بن ناجم.

قال أبو الليث في"شرح الجامع الضغير": سمعت الفقيه أبا حفص يقول:

سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن ناجم قال: قال نصير (٣) بن يحيى: سمعت الحسين بن مسهر، سمعت محمد بن الحسن يقول: جواز إجارة ظئر (٤)، دليل على فساد بيع لبنها؛ لأنه لما جازت الإجارة ثبت أن سبيله المنافع، وليس سبيله سبيل الأموال؛ لأنه لو كان مالا لم يجز إجارته. ألا ترى لو أن رجلا استأجر بقرة على أن يشرب لبنها لم تجز الإجارة.

١٠٦. أحمد (٥) بن ناصر بن طاهر أبو المعالي.

العلامة الحسيني، المنعوت برهان الدين. كان إماما، عالما، متزهدا، عابدا، مفننا، وعنده انقطاع، وعبادة وزهد، ومعرفة بالتفسير، والفقه، والأصول.


(١) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٣٤١،١/ ٣٤٠؛ التميمي، الطبقات السنية:١/ ٣١٦؛ حاجي خليفة، كشف الظنون:٢/ ١٣٤٤،١/ ٥٧٠.
(٢) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:١/ ٣٤١؛ التميمي، الطبقات السنية:١١٢،٢/ ١١٤.
(٣) ستأتي ترجمته برقم ٦٧٧.
(٤) الظئر: بكسر الظاء بعدها همزة ساكنة جمع أظوار، الحاضنة أي المرضعة لغير ولدها.
ينظر: المطرزي، المغرب في ترتيب المعرب: ص ٢٩٧. وينظر بشأن هذه المسألة: ابن مازة، عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري المعروف بالصدر الشهيد (٥٣٦ هـ‍ /١١٤١ م). شرح الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني. تحقيق: شمس الإسلام خالد نهاد مصطفى الأعظمي (د. ط‍، دار الكتب والوثائق، بغداد،١٣١٢ هـ‍ /٢٠٠٠ م) ص ٣١٠ كتاب الإجازة.
(٥) ترجمته في، الصفدي، الوافي بالوفيات:٨/ ٢٠٩، القرشي، الجواهر المضية:٣٤٢،١/ ٣٤٠؛ ابن قطلوبغا، تاج التراجم:١١؛ التميمي، الطبقات السنية:٢/ ١١٥؛ حاجي خليفة، كشف الظنون:١/ ٤٤٣، وفي التاج:"ابن ظاهر"مكان"ابن طاهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>