للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* أبو سهل (١) الزجاجي

صاحب كتاب «الرياض»، ويقال له: الغزالي، ويقال له الفرضي.

* أبو شجاع (٢)

ذكره الخاصي في مسألة إذا شرع في الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعد الفراغ من التشهد ناسيا، ثم تذكر، فقام إلى الثالثة، قال السيد الإمام أبو شجاع، والقاضي الماتريدي: عليه سجود السهو، كما هو جواب مشايخنا، غير أن السيد الإمام قال: إذا قال (اللهم صل على محمد) وجب، وقال القاضي الماتريدي لا يجب ما لم يقل مع ذلك (وعلى آل محمد).

وكانا في زمن الإمام علي (٣) السغدي، ومات السغدي سنة إحدى وستين وأربع مئة.

وذكر الشيخ قوام الدين شارح «الهداية» في الأيمان فيما إذا حلف لا يخرج من المسجد فأخرج محمولا مكرها، هل ينحل اليمين أم لا؟ اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: ينحل وعليه السيد أبو شجاع، قال سئل شيخنا شمس الأئمة الحلواني عن ذا، قال: ينحل اليمين. قلت: الظاهر أنه لا ينحل فتأمل.

* أبو صالح (٤) بن أبي يوسف بن البلالي

قاضي خوارزم.

وكانت ولادته في حدود سنة سبعين وأربع مئة. والبلالي نسبة إلى مؤذن النبي (صلى الله عليه وسلم) ذكره السمعاني.


(١) ترجمته في: الشيرازي، طبقات الفقهاء:١٤٤؛ الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه:١٦٥، ١٦٦؛ القرشي، الجواهر المضية:٥٢،٤/ ٥١؛ ابن قطلوبغا، تاج التراجم:٨٨.
(٢) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٤/ ٥٣.
(٣) تقدمت ترجمته برقم ٣٨٤.
(٤) ترجمته في: السمعاني، الأنساب؛ القرشي، الجواهر المضية:٤/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>