من قال: حلال الله علىّ حرام، وله أربع نسوة، على من يقع الطلاق ٢/ ٦٤٨
أنت طالق ثلاثا، لا قليل ولا كثير. يقع الثلاث.٢/ ٦٦٨
أنت طالق لا قليل ولا كثير، والخلاف فيه ٢/ ٦٦٨
رجل قال لامرأته: أنت طالق واحدة في أول يوم من آخر الشهر، وواحدة من آخر يوم من أول الشهر، ما الحكم.٢/ ٦٩٥
المرأة إذا ارتدت لم تبن من زوجها، وهل تقتل.١/ ٤٤٢، ٢/ ٧٢٢
مجوسي أسلم وتحته أخته: لا تبين ١/ ٤٤٢
طلق امرأة غيره، فقال الزوج: بئس ما صنعت، ما الحكم؟ ٢/ ٧٠٨
هل بيع الأمة طلاقها؟ ١/ ٢٠٨
من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله طالق ما الحكم؟ ٢/ ٧١٦
لو قال لها: إن لم أضربك فأنت طالق فما الحكم؟ ٢/ ٧٥٦
امرأة طلقها زوجها وهي بنت أربعين سنة وهي لا تحيض، فكيف تكون نفقة عدتها؟ ٢/ ٧٥٥
اللعان تطليقه بائنة ٢/ ٤٦٧
تحليل المتعة زمن المأمون ٢/ ٦٧٩
[كتاب العتق]
جنابة المدبر على سيده ١/ ٣٨٧
بيع أمهات الأولاد، هل يجوز؟ ١/ ٣١٨
[كتاب الأيمان]
من نذر بالسنن، وأتى بالمنذور به، فهو السنة، أو لا يكون آتيا بالسنة؟ ٢/ ٦١٩