للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودليل أصحاب الشافعي ما هو، قال: كان لهم دليل فأكلته الشاة، قالوا: وكيف؟ قال:

لأن أصحابه يروون عن عائشة رضي الله عنها (كان تحريم الرضاع في صحيفة، فلما توفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تشاغلنا بغسله، فدخل داجن الحي للبيت فأكلها) وهذا اعتراض يعترض به أصحاب أبي حنيفة، ويقولون: لو كان قرآنا لكان محروسا، قال الله تعالى {إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ} (١).

وأجاب أصحاب الشافعي: إنا أثبتنا ذلك من القرآن حكما لا تلاوة ورسما، والأحكام تثبت بأخبار الآحاد (٢) سواء أضيفت إلى السنة أو إلى القرآن، كما أثبتوا بقراءة ابن مسعود: ({فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ} متتابعات (٣) حكم التتابع، وإن لم يثبتوا تلاوته، وأجابوا بأن الذي أكله داجن الحي-رضاع الكبير-وحكمه منسوخ.

مات سنة أربع وثمانين وأربع مئة.

٣٨٢ - علي (٤) بن الحسين بن عبد الله الغزنوي

أخذ عن أبي عبد الله الحسين (٥) بن عبد الله بن خسرو البلخي الحنفي، ثم البغدادي، مصنف (المسند الكبير) من حديث الإمام أبي حنيفة عن مشايخه.


=١٠٧٩،٢/ ١٠٧٨.-وأخرجه النسائي، في: القدر الذي يحرم من الرضاعة، من كتاب النكاح:٦/ ٨٤، وأخرجه الدارمي، في: باب رضاع الكبير، من كتاب النكاح:٢/ ١٥٨.
(١) سورة الحجر: الآية ٩.
(٢) خبر الواحد: هو الحديث الذي يرويه الواحد أو الإثنان، فصاعداً ما لم يبلغ الشهرة والتواتر.
ينظر: الجرجاني، التعريفات: ٩٦.
(٣) يريد الآية ٨٩ من سورة المائدة: (فصيام ثلاثة أيام).
ينتظر: القرطبي، التفسير: ٦/ ٢٨٣. والصيام في كفارة اليمين.
(٤) لم أعثر على ترجمته.
(٥) إسمه في جميع المصادر التي ترجمته له (الحسين بن محمد بن خسرو البلخي") تقدمت ترجمته برقم ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>