للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الذهبي: سمع منه مسلم جملة، لكن لم يخرج عنه في (صحيحه) شيئا مع أنه أكبر شيخ لقي؛ وذلك لأنه فيه بدعة، قال نوبة: من قال: القرآن مخلوق لم أعنفه.

قال إسحاق في جنازة علي بن الجعد: أخبرني أنه قعد سبعين سنة أو ستين سنة يصوم يوما ويقطر يوما.

مات سنة ثلاثين ومئتين ببغداد وله ست وتسعون سنة.

روى عنه البخاري، وأبو داود.

قال عبدوس: كان عند علي بن الجعد عن شعبة نحو من الف ومئتين حديث.

وروى علي بن الجعد عن أبي يوسف، سألت أبا حنيفة عن المحرم يحصر (١) في الحرم.

فقال: لا يكون محصرا فقلت: أليس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أحصر بالحديبية وهي من الحرم؟ فقال: إن مكة كانت يومئذ دار الحرب، فهي الآن دار الإسلام، فلا يتحقق الحصر فيها.

قال علي بن الجعد قال أبو يوسف: وأما أنا فأقول: إذا غلب العدو على مكة، حتى حالوا بينه وبين البيت فهو محصر. انتهى.

وهذا محمول على القول بأن الإحصار إنما يكون من الكفار، كما هو مذهب الشافعي، ولعله كان هذا القول حينئذ هو المختار، وأما في مذهبنا المهذب، الآن يكون من كافر ومسلم غاية أنه شرط‍ أن يكون الحاج ممنوعا من البيت، والوقوف معا، وأما إذا كان منع من أحدهما فلا يكون محصرا ثم الحديبية بعضها حل، ولذا شرط‍ أن يذبح المحصر في الحرم، وإن ذبحه (عليه السلام) في حال


(١) الإحصار: في اللغة المنع والحبس، وفي الشرع المنع عن المضي في أفعال الحج سواء كان بالعدو أو بالحبس أو بالمرض.
ينظر: الجرجاني، التعريفات:١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>