للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، قال: أى اقرءوا فى الصلوات الفاتحة.

والثالث (١): ما ذكره من شواهد خروج صيغة الأمر إلى الندب والاستحباب، من قوله صلّى الله عليه وسلم: «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل».

والرابع (٢): ما أورده من شواهد النهى، وقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا».

وفى هذا الموضع استشهد بحديث شريف، على خروج النهى إلى معنى التنزيه، قال: وقد ترد هذه الصيغة، والمراد بها التنزيه، كقوله تعالى: {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} أى لا تتركوه، وليس ذلك بحتم، وكقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا» ولا تحمل هذه الصيغة على التنزيه إلا بدليل.

[شواهد الأثر]

ومما يتصل بالاستشهاد بالحديث الاستشهاد بالأثر، وهو كلام الصحابة والتابعين، رضى الله عنهم أجمعين، والنحويون يستشهدون بالأثر كثيرا، فمن ذلك استشهادهم فى باب التحذير والإغراء بقول عمر رضوان الله عليه: «إياى وأن يحذف أحدكم الأرنب» وفى باب المقصور والممدود بقوله أيضا: «لولا الخلّيفى لأذّنت» أى الخلافة.

وقد استشهد ابن الشجرى بكلام العباس بن عبد المطلب، وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب، وعمر بن عبد العزيز، رضوان الله عليهم أجمعين.

فقد استدل على أنه يمكنك أن تقول فى الوقف (٣): يا طلحت، بسكون التاء، بما روى عن العباس رضى الله عنه، أنه قال فى ندائه المسلمين لما انهزموا يوم


(١) المجلس الرابع والثلاثون.
(٢) المجلس نفسه.
(٣) المجلس الرابع والخمسون.

<<  <  ج: ص:  >  >>