للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[ومستقذر يحكى المخالف سوغه ... وأنكر فى التنبيه فافهم ودقّق (١)

ورجّح ما يحكى المخالف بعض من ... له العزّ للتحقيق لا للتّشدّق (٢)

... وميّت مجنون جرى خلف حكمه ... بعلم كلام لا تزل غير متّقى

وتحقيقه أنّ الجنون الذى طرا ... يصير كموت فصّل الحقّ تعبق

فآونة بعد البلوغ طروّه ... وحينا يرى قبل البلوغ فطبّق

وآونة إثر الصّلاح وقوعه ... وحينا لعصيان الكبيرة يلتقى

وحينا يدوم للممات وتارة ... يفيق فخذ حكم الجميع ووثّق

...


= وقد اختلف العلماء فى الخشاش ونحوه، قال ابن الحاجب: ويؤكل خشاش الأرض، وذكاتها كالجراد، وقال الباجى: مكروه، وقال ابن حبيب: من احتاج الى أكل شئ من الخشاش ذكاه: كالجراد والعقرب. . الخ. وقال ابن عسكر فى العمدة: ولا يجوز أكل شئ من النجاسات كلها ولا تؤكل الفأرة والمستقذرات من خشاش الأرض كالوزغ والعقارب ولا ما يخاف ضرره كالحيات والنباتات كلها مباحة الا ما فيه ضرر أو يغطى على العقل. راجع الحطاب ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١
(١) يعنى أن البعض من غير المالكية يحكى عنهم جواز المستقذرات «وأنكر فى التنبيه» ذلك: أى فى «تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب» لعز الدين أبى عبد الله: محمد بن عبد السلام بن اسحاق الأموى التونسى المالكى المتوفى سنة ٧٤٩ وهو شرح ألفاظ كتاب جامع الأمهات. فى فقه مالك لأبى عمرو بن الحاجب. ذكره صاحب كشف الظنون ١/ ٤٨٧ قال الحطاب ٣/ ٢٣١: فى ابن بشير يحكى المخالفون عن المذهب جواز أكل المستقذرات، والمذهب خلافه، وقال ابن هارون: ظاهر المذهب كما ذكر المخالف
(٢) فى س: «والتحقيق لا بتسرق» وهو تحريف و «من له العز» يعنى به أبا بكر بن العربى فقد قال فى عارضته كما حكى الحطاب فى الموضع المذكور. قال مالك: حشرات الأرض، مكروهة، وقال أبو حنيفة والشافعى، محرمة، وليس لعلمائنا فيها متعلق، ولا للتوقف عن تحريمها معنى، ولا فى ذلك شك، ولا لأحد عن القطع بتحريمها عذر. .!