٥ - الحديث دليل على القاعدة الشرعية:"درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح"، فالمصلحة التي تحصل من إقامة العقوبة على المتخلفين عن الجماعة- تسبب مفسدة تعذيب من لايستحق العقوبة من النساء والذرية، فامتنع هذا لهذا.
٦ - جواز القسم على الأمر المهم حيًّا أو منعًا، أو إثباتًا أو نفيًا.
٧ - جواز مخادعة الفساق في أماكن فسقهم؛ للقبض عليهم متلبسين بجريمتهم، لتقوم الحجة عليهم، ويسقط اعتذارهم.
٨ - أنَّ ضعيف الإيمان يقدم خسيس الدنيا، ويفضله على ما عند الله من حسن الجزاء، وعظيم الثواب، فينبغي للمؤمن أن ينتبه ويفطن لها، ويسأل الله العافية.
٩ - قال في "الفتح": ولا منافاة بين الاستدلالين على وجوب الجماعة بهذا الحديث، وبين الحديث المتقدم عن ابن عمر:"صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ .. إلخ"؛ فإنَّ حديث ابن عمر يدل على صحة صلاة الفذ، وحديث أبي هريرة هذا يدل على إثم من تخلف عن الجماعة، غير أنَّه ليس بشرط في صحة الصلاة، فتصح صلاة الفذ ويأثم، إلاَّ أن يكون تخلفه عن عذر.
فثبوت عذر التخلف لمرض، أو مطر، أو خوف، أو نحو ذلك لا شكَّ فيه عند أهل العلم؛ لحديث الإذن بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة، فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر:"أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر المنادي، فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم" في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة، وكما جاء ذلك أيضًا في الصحيحين من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما.
١٠ - فيه دليل على جواز استخلاف الإمام من يصلي بالناس، إذا عرض له