للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الظِّهار

مقدِّمة

الظِّهَار: مشتقٌّ من الظَّهْر، سمِّي بذلك؛ لتشبيه الزوج المظاهر زوجته بظهر أمه، وإنما خص الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب من البعير وغيره.

والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه إذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي، أراد: ركوبك للنكاح حرام علىَّ، كركوب أمي للنكاح.

وهو محرمٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع:

قال تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: ٢].

وأمَّا السنَّة: فبحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة، وحديث سلمة بن صخر.

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على تحريمه.

والقول المنكر والزور من أكبر الكبائر؛ إذ معناه أن الزوجة مثل الأم في التحريم، والله تعالى يقول: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [المجادلة: ٢].

ونزل في أحكام الظهار الآيات الأُوَل من سورة المجادلة، وذلك حينما ظَاهَرَ أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة الأنصارية.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>