وقد أخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس: أنَّ رجلاً لزم غريمًا له حتى يقضيه أو يأتي بحميل، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنا أحمل".
وحكى غيرُ واحد الإجماع عليها، والحاجة داعية إلى استيثاق.
* موضوع الكفالة:
الكفالة لا تصح إلاَّ في حق مالي لا بدني، ولذا فإنَّها تصح بإحضار بدن كل إنسان عنده عين مضمونه كعارية؛ ليردها أو يرد بدلها إن كانت تالفة، كما تصح بإحضار بدن من عليه دين.
فصحت الكفالة بذلك؛ لأنَّ كُلاًّ من العين والدين حق مالى.
أما الحقوق المتعلقة بالبدن فلا تصح الكفالة فيها؛ لأنَّه لا يمكن استيفاؤها أو أداؤها إلاَّ من نفس بدن مَن وجب عليه الحق.