وهي أساسٌ لمنع الفعل الضار؛ كما أنها أصلٌ لمبدأ جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي عمدة الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث.
وعلى هذه القاعدة: يبنى كثير من أبواب الفقه؛ كالرد بالعيب، والحَجْرِ بأنواعه، والشفعة، والحدود، والقصاص، والكفارات، وضمان المتلفات، ودفع الصائل، وقتال البُغاة، إلى غير ذلك مما في حِكمة شرعيته دفع للضرر.
[القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى:(اليقين لا يزول بالشك)]
من أدلة هذه القاعدة: قوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}[يونس: ٣٦]، وفي الصحيحين:"شكا إليه -صلى الله عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
وفي مسلم:"إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلم يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أو أرْبعًا؟ فَلْيَطْرَح الشكَّ وَلْيَبْنِ على ما استيقَنَ".
أما الدليَل العقلي: فإن اليقين أقوَى من الشك؛ فلا ينهدم اليقين بالشك.
معنى القاعدة في اللغة: اليقين: طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، والشك: مطلَقُ التَّرُّدد.
وفي اصطلاح الأصوليين: الشك: هو استواءُ طرفي الشيء بلا ترجيح أحدهما على الآخر.
معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي: أن الأمر المتيقَّن ثبوته لا يرتفع إلاَّ بدليل قاطع، ولا يحكمُ بزواله لمجرَّد الشك، كذلك الأمر المتيقَّن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك؛ لأن الشك أضعف من اليقين.
مكانة القاعدة: هذه القاعدةُ تدخُلُ في جميع أبواب الفقه، قالوا: إن المسائلَ المخرَّجَة عليها تبلغ ثلاثةَ أرباعِ الفقه وأكثر.
[القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى:(المشقة تجلب التيسير)]