للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي أساسٌ لمنع الفعل الضار؛ كما أنها أصلٌ لمبدأ جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي عمدة الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث.

وعلى هذه القاعدة: يبنى كثير من أبواب الفقه؛ كالرد بالعيب، والحَجْرِ بأنواعه، والشفعة، والحدود، والقصاص، والكفارات، وضمان المتلفات، ودفع الصائل، وقتال البُغاة، إلى غير ذلك مما في حِكمة شرعيته دفع للضرر.

[القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك)]

من أدلة هذه القاعدة: قوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [يونس: ٣٦]، وفي الصحيحين: "شكا إليه -صلى الله عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".

وفي مسلم: "إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلم يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أو أرْبعًا؟ فَلْيَطْرَح الشكَّ وَلْيَبْنِ على ما استيقَنَ".

أما الدليَل العقلي: فإن اليقين أقوَى من الشك؛ فلا ينهدم اليقين بالشك.

معنى القاعدة في اللغة: اليقين: طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، والشك: مطلَقُ التَّرُّدد.

وفي اصطلاح الأصوليين: الشك: هو استواءُ طرفي الشيء بلا ترجيح أحدهما على الآخر.

معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي: أن الأمر المتيقَّن ثبوته لا يرتفع إلاَّ بدليل قاطع، ولا يحكمُ بزواله لمجرَّد الشك، كذلك الأمر المتيقَّن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك؛ لأن الشك أضعف من اليقين.

مكانة القاعدة: هذه القاعدةُ تدخُلُ في جميع أبواب الفقه، قالوا: إن المسائلَ المخرَّجَة عليها تبلغ ثلاثةَ أرباعِ الفقه وأكثر.

[القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى: (المشقة تجلب التيسير)]

المعنى اللغوي: المشقة: التعب والجهد والعناء. والتيسير: السهولة

<<  <  ج: ص:  >  >>