للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الدِّيَاتِ

مقدمة

أصلها: من الفعل: وَدَى يَدِي، فأبدلت الواو بالهاء، فهي كالعِدَةِ مِن الوَعْدِ، والدية في الأصل مصدر، ولكن سمي به المال المؤدى؛ بسبب الجِناية.

والديات: جمع دِيَة، مخففة الياء.

وشرعًا: هي المال المؤدَّى إلى المجني عليه، أو وليه بسبب جِناية. والدية ثابتة بالكتاب.

قال تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢].

وبالسنة:

جاء في الصحيحين: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: "قضى بدِيَةِ المرأة على عاقلتها".

وبالإجماع: قال في "شرح الإقناع" وغيره: "وهي ثابتة بالإجماع". قال في "الإقناع وشرحه": "كل من أتلف إنسانًا مسلمًا، أو ذميًّا مستأمَنًا، أو مهادنًا، بمباشرة لإتلافه، أو بسبب كشهادة عليه؛ سواء كان عمدًا، أو خطأ، أو شبه عمد- لزمته ديته: إما في ماله، أو على عاقلته".

فإن كان عمدًا محضًا، فالدية في مال الجاني، وإن كانت شبه عمدٍ، أو خطَأً فعلى عاقلته.

والدية عقوبة مالية تحل محل القصاص إذا سقط، أو امتنع؛ لسبب من أسباب السقوط، أو الامتناع، هذا إذا كانت الجِناية عمدًا.

وتكون الدية عقوبة أصلية، إذا كانت الجناية شبه عمدٍ، أو خطأً؛ سواء

<<  <  ج: ص:  >  >>