للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صدقة الفطر]

مقدمة

أصل الفطر أن يقال: فطر ناب البعير: إذا انشق موضعه للطلوع، ومنه قوله تعالى: {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (١)} [الانفطار]، أي: انشقت، فكان الصائم يشق صومه بالأكل.

وصدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من صيام شهر رمضان، نسبت إلى الفطر من باب تسمية المسبب بسببه.

والأصل في مشروعيتها: عموم الكتاب، والسنة، والإجماع، قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)} [الأعلى].

والأحاديث فيها صحيحة.

وأجمع المسلمون على وجوبها، وسند الإجماع ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر: "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان".

قال جمهور علماء السلف والخلف: معنى "فرض": ألزم وأوجب.

فُرضت في السنة التي فرض فيها صيام رمضان، وهو السنة الثانية للهجرة، والحكمة في مشروعية هذه الزكاة ما جاء في سنن أبي داود (١٦٠٩) عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطمعةً للمساكين"؛ فهي ترقع خلل الصيام، وهكذا كل عبادة تتعلَّق بعبادة أخرى، فإنَّها تكون مكملة لها، ومتممة لما نقص منها.

ويوضحها حِكَم وأسرار، منها ما يتعلق بالصائمين، فتطهرهم مما أصاب

<<  <  ج: ص:  >  >>