[باب حد القذف]
مقدمة
القذف لغة: الرمي بالشيء، فيقال: قذف قذفًا، واسم الفاعل: قاذف، وجمعه: قذاف وقذفة.
وشرعًا: الرمي بزنا أو لواط.
القذف نوعان:
١ - قذف يُحَد عليه القاذف.
٢ - قذف يعاقب عليه بالتعزير.
فأما الذي يحد فيه القاذف: فهو رمي المحصَن بالزنا، أو نفي نسبه، أو رميه باللواط.
وأما ما فيه التعزير: فهو الرمي بما ليس صريحًا فيما تقدم، أو الرمي بغير ذلك.
والقذف محرَّم بالكتاب، والسنة، والإجماع:
فمن الكتاب:
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ} [النور: ٤].
ومن السنة:
ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "اجتنبوا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute