وشرعًا: تمليك جائز التصرف غيره مالاً معلومًا، أو مجهولاً مقدورًا على تسليمه، غير واجب في الحياة، بلا عوض.
قال النووي: الهبة، والهدية، وصدقة التطوع، أنواع من البر متقاربة، يجمعها:"تمليك عين بلا عوض".
العُمْرى: بضم العين نوع من الهبة مأخوذة من العُمُر، لأنَّها توهب مدة عمر الموهوب له.
الرُّقْبى: بضم الراء، مأخوذة من المراقبة، قال في النهاية: هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإن متَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن مُتُّ قبلك فهي لك، فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه.
وهي نوع من الهبة أيضًا يعلق الرجوع بها بموت الموهوب، فهو يترقب وفاته، وهذا مأخذ اشتقاقها.