للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب العارية]

مقدمة

العارية: بتشديد الياء على المشهور، ويجوز تخفيفها.

جمعها: عواري بالتشديد والتخفيف، يقال عاره الشيء، وأعاره إيَّاه.

سميت عارية: من العُري، وهو التجرد؛ لتجردها من العِوض.

وشرعًا: هي إباحة نفْع عين تبقى بعد استيفائها، ليردها على مالكها.

وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها، وهي مشروعةٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع.

قال تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)} [الماعون: ٧].

وتدخل في قوله تعالي: {الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا} [المائدة: ٢].

واستعار -صلى الله عليه وسلم- من صفوان بن أمية أدراعًا، [رواه أبو داود (٣٥٦٢)].

قال الوزير وغيره: "اتَّفقوا على أنَّها جائزة، وقُربة مندوب إليها، وأنَّ للمعير ثوابًا.

قال الموفق: "الإعارة مستحبةٌ بإجماع المسلمين".

وقال الشيخ تقي الدين: "تجب مع غنى المالك للآية، وهو قولٌ لأحمد". قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)} [الماعون] أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية، كالإناء والفأس، ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به، ففيه الحث على فعل المعروف، وبذل الأموال الخفيفة؛ لأنَّ الله لام من لم يفعل ذلك، والله سبحانه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>