للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الغسل وحكم الجُنُب

مقدمة

الغُسْلُ: بضم الغين: اسم مصدر للاغتسال، يعني الفعل.

وشرعًا: استعمالُ الماء في جميع البدن على وجهٍ مخصوص، وهو ثابتٌ بالكتاب والسنَّة والإجماع:

قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦].

والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ، ومنها: "إذا جلَسَ بين شعبها الأربَعِ، ثمَّ جهدها؛ فقد وَجَبَ الغسل" [رواه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)].

وأجمع العلماء على أنَّ الجنابة تَحُلُّ جميعَ البدن، وأنَّه يجبُ الغسلُ منها.

وسُمِّيَ جُنُبًا؛ لأنَّهُ يجتنب بعض العبادات وأمكنتها؛ قال تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النِّساء: ٤٣]، وأجمع الأئمة على أنَّه يَحْرُمُ على الجنب المُكْثُ في المسجد، ورخَّص أحمدُ للمتوضِّىء في المكث في المسجد والنَّوم؛ لفعل الصحابة.

حكمةُ الاغتسال من الجنابة: ما جاء في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦].

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، عن أبي رافعٍ؛ أَنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- طاف ذاتَ يومٍ على نسائه يغتسلُ عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال: "هذا أزكى وأطيب وأطهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>