[باب النذر]
مقدمة
النذر لغةً: مصدر نذرتُ أَنذُر، بضم الذَّال وكسرها، فأنا ناذر، أي: أوجبتُ على نفسي شيئًا لم يكن واجبًا عليَّ.
وشرعًا: هو إلزامُ مكلفٍ مختارٍ نفسَه لله تعالى شيئًا غير لازم بأصل الشرع، بكلِّ قولٍ يدل عليه، ولو كان من كافر لعبادة فيصح.
والنذر مكروه، ولو عبادةً، والوفاء به بشروطه: واجب.
والنذر المنعقد ستَّة أقسام:
١ - النذر المطلق: كقوله: لله عليَّ نذر، ولم يسم شيئًا, ولله عليَّ نذر إنْ فعلت كذا، وفعله، فيلزمه كفَّارة يمين.
٢ - نذر اللجاج والغضب: وهو تعليق نذر بشرط يقصد منه المنع، أو الحمل عليه؛ فيخير بين فعل ما نذره، وبين كفَّارة يمين.
٣ - نذر فعل مباح: كقوله: لله عليَّ أن ألبس ثوبي ونحوه؛ فيُخيَّر أيضًا بين فعله وكفَّارة يمين.
٤ - نذر المكروه: كنذر الطلاق ونحوه؛ فيسن أنْ يكفِّر ولا يفعله.
٥ - نذر المعصية: كنذر القتل؛ فيحرم الوفاء به، ويكفر كفَّارة يمين.
٦ - نذر التبرر: كالصلاة والصوم ونحوه بقصد التقرب إلى الله مطلقًا، أو أنْ يعلق نذره بحصول نعمةٍ، أو دفع نقمة؛ فيلزمه الوفاء به إذا وجد شرطه.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: النذر للقبور، أو لأهل القبور، أو للشيخ فلان: نذر معصية، لا يجوز الوفاء به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute