الخِيَار: بكسر الخاء المعجمة، وهو اسم مصدر اختار يختار، وليس مصدرًا، فاسم المصدر، هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث، ولم يساوه في اشتماله على جميع أحرف فعله، بل خلت هيئته من بعض أحرف فعله، لفظًا وتقديرًا.
والخيار شرعًا: في بيع وغيره: طلب خير الأمرين، وهُما هنا فسخ البيع، أو إمضاؤه. وخيار المجلس ثابت بالسنة الصحيحة، ويقتضيه القياس.
* اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في صحة البيع.
فذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى صحته، لأدلته الثابتة.
وذهب المالكية إلى عدم صحته، واعتذورا عن العمل بأحاديثه بأعذار ضعيفة، منها أنَّه خلاف عمل أهل المدينة، فأجاب الجمهور عن أعذارهم.
* حكمته:
قال ابن القيم: أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمةً ومصلحةً للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى فيه بقوله:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٩] فإنَّ العقد يقع بغتة من غير تروٍّ ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد أمدًا يتروَّى فيه المتعاقدان، ويعيدان فيه النظر، ويستدرك كل واحد منهما ما فاته.