للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصيد]

مقدمة

الصيد: مصدر صاد يصيد صيدًا، فهو صائد، وقد أطلق المصدر على اسم المفعول، فعومل معاملة الأسماء، فأوقع على الحيوان المصيدة كقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} و {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٥ - ٩٦].

وتعريفه شرعًا: الصيد: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا، غير مملوك، ولا مقدور عليه.

وهو مباح بالكتاب، والسنَّة، والإجماع، والقياس:

قال تعالي: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٥ - ٩٦].

والأحاديث كثيرة، ومنها ما في البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اتخذ كلبًا -إلاَّ كلب صيدٍ، أو زرعٍ، أو ماشيةٍ- انتقص من أجره كل يوم قيراط".

وقد أجمع العلماء على حله، وإباحة أكله، ويقتضيه القياس الصحيح.

قال في شرع الإقناع: والصيد أفضل مأكول؛ لأنَّه حلال لا شبهة فيه.

وقال أيضًا: الزراعة أفضل مكتسب؛ لأنَّها أقرب إلى التوكل من غيرها، وأقرب للحل، ومنها عمل اليد، والنفع العام للآدمي، والدواب.

وقيل: التجارة أفضل المكاسب، وأفضلها التجارة في البز والعطر، وأبغضها التجارة في رقيقٍ، وصَرْفٍ؛ للشبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>