للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب اللباس]

مقدِّمة

لَبِسَ الثوبَ -من باب تعب- لُبْسًا، بضم اللام، وأما اللَّبس، بكسر اللام، واللِّباس، فهو ما يلبس، وجمع اللباس: لُبس؛ مثل: كتاب وكُتب، وذكر اللباس بعد الصلاة؛ لأن ستر العورة أحد شروط الصلاة، ولذا قال تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا} [الأعراف: ٣١].

قال ابن كثير -رحمه الله-: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولاسيما يوم الجمعة، ويوم العيد، والطيب؛ لأنَّه من الزينة، والسواك؛ لأنَّه من تمام ذلك، ومن أفضل الثياب البياض.

والأصل في اللباس الحل كغيره من أنواع المباحات؛ كالمآكل والمشارب، والمراكب والمساكن وغيرها.

قال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]، وقال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: ٣٢]، وروى البيهقي (٣/ ٢٧١) عن عمران بن حصين؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنَّ الله يحب إذا أنعم على عبده، أن يرى أثر نعمته عليه".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الأصل في المعاملات والعادات الإباحة؛ فلا يحرم منها، إلاَّ ما حرمه الله ورسوله.

وبهذا، فالشريعة الإسلامية السمحة تعطي المجال الواسع في الاستمتاع بما أباح الله تعالى من زينة الحياة الدنبا، بلا حرج ولا ضيق، أما المحرمات

<<  <  ج: ص:  >  >>