للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهي أشياء محدودة معدودة ترجع إلى ضوابط تحصرها وتحدها، وذلك مثل:

أولاً: الذهب والفضة والحرير للرجال، ورد في تحريمها النصوص، وظهرت الحكمة من منعهم منها.

ثانيًا: التشبه: إما بالكفار فيما اختصوا به، وصار سيما لهم، فالتشبه بهم محرمٌ، فمن تشبه بقوم فهو منهم، وإما تشبه الرجال بالنساء أو العكس، فإنَّ لكل جنس من الذكور والإناث لباسًا خاصًّا، وهيئةٌ خاصَّةٌ، يحرم على الجنس الآخر التشبه بها، وقد وردت النصوص في هذا، وظهرت آثار حكمة الله تعالى في ذلك.

ثالثًا: الإسراف والتبذير وإضاعة المال في ذلك، فهو محرم؛ فإنَّ الله تعالي ذمَّ أولئك؛ فقال: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [الإسراء: ٢٧].

فهذه الضوابط وأمثالها هي التي تُخْرج العادات عن أصلها من الحل إلى الحرمة، ونصوص ما أشرنا إليه موجودة مشهورة، وما علينا إلاَّ الامتثال، والوقوف عند حدود ما أباح الله تعالى.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>