ذهب جمهورُ الأصوليين: إلى أن الإجماع ليس أصلاً مستقلاًّ بنفسه؛ بل لابد له من مستند من الكتاب أو السنة، سواء علمنا ذلك أو لا؛ إذ يكفي أن يكون الإجماع قد وصل إلينا بطريق النقل الصحيح.
وإنما قالوا ذلك؛ لأنَّ الإجماع لو كان أصلاً مستقلاًّ لاقتضى إثبات شرع زائد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- وذلك غير جائز.
وذهب جمهور الأصوليين: إلى عدم جواز نسخ الإجماع بالإجماع؛ وذلك أن الإجماع الأول لو كان قطعيًّا، وفرضنا أن الثاني قطعي أيضًا؛ كان هذا محالًا؛ إذ الأمة أجمعَتْ على الأول، ولا تجتمعُ الأمةُ على ضلالة، فيحكم على الإجماع الثاني بأنه خطأٌ لمجيئه مخالفًا للدليل القاطع، ولا يتصوَّر وجودُ إجماعٍ قطعيٍّ لاحقٍ ينسخ إجماعًا قطعيًّا سابقًا.
[القياس]
معناه: إلحاقُ فرعٍ بأصل في الحكمِ لمساواتِهِ له في عِلَّةِ حُكْمه.