للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الجماعة والإمامة]

مقدِّمة

سميت: "جماعة"؛ لاجتماع المصلين في فعلها زمانًا ومكانًا، فإذا أخلَّوا بهما، أو بإحداهما، لم تسم جماعة، ومن هذا يُعلم أنَّ الصلاة خلاف الإمام بواسطة المذياع، أو التلفاز، لا تصح؛ لأنَّها ليست صلاة مع جماعة.

اتَّفق العلماء على مشروعية صلاة الجماعة، واختلفوا في حكمها.

فذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى: أنَّها سنة غير واجبة؛ لما في الصحيحين: "تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة"، ففيها فضل، ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُنْكر على الرجلين اللذين قالا: صلينا في رحالنا.

وذهب الإمام أحمد إلى: وجوبها للصلوات الخمس على الرجال المكلفين، وقال به طائفة من السلف من الصحابة والتابعين.

ودليلهم: ما في البخاري (٦٤٤) ومسلم (٦٥١) عن أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "والَّذي نفسي بيده، لقد هممتُ أن آمر بحطب ... إلى آخر الحديث".

وجاء رجل أعمى يستأذنه في الصلاة في بيته لبُعْدِ مكانه، فقال: "لا أجدُ لك رخصة" [روَاهُ أبو داود (٥٥٣)]، وبأنَّه أمر بها حال الخوف والقتال، مع ما في ذلك من خلل في أركانها وشروطها وواجباتها.

وشط شيخ الإسلام، فقال: إنَّ الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح

<<  <  ج: ص:  >  >>