للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فهذه القواعدُ وشرحها قد استقيناها من عدة مصادر مِنْ كتب القواعد، إلاَّ أننا أجرَيْنا في كلِّ ما اطَّلعنا عليه مِنَ المصادر بعضَ التصرُّفات من الاختصار والتعديل والتوضيح؛ لتكون ملائمةً لمن يريد الفائدة القريبةَ، والثمرة الدانية.

[تعريف وتاريخ]

القاعدة لغة: هي أساس الشيء؛ كالبناء ونحوه.

واصطلاحًا: هي حكمٌ أغلبيٌّ ينطبقُ على معظم جزئيَّاته.

فهي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة؛ تتضمَّن أحكامًا تشريعية عامة. وتمتاز في صياغتها -على عمومها- بالإيجاز.

وهي أحكامٌ أغلبيةٌ غيرُ مطَّردة؛ لأنها تصوُّر الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبِّر عن المنهاج القياسي العام، والقياسُ كثيرًا ما ينخرم في بعض المسائل إلى حلول استحسانيَّة؛ ولذا فإنها لا تخلو من استثناءات في فروع الأحكام التطبيقية؛ إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى.

ولكنْ كونُ القواعدِ أغلبيةً لا يَنْقُصُ من قيمتها العلمية؛ فإن فيها تصويرًا بارعًا للمقرَّرات الفقهية العامة، وضبطًا لفروع الأحكام العملية، تبيِّن في كل زمرة من هذه الفروع وحدةَ المناط، وجهةَ الارتباط.

قال القرافي: وقواعد الفقه عظيمةُ النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظُمُ قدر الفقيه، وتتضحُ له مناهجُ الفتوى، وَمَنْ أخذ الفروعَ الجزئية دون القواعدِ الكليَّة، تناقضت عليه تلك الفروع واضطربت.

أما مَنْ ضبَطَ الفقهَ بقواعده، فإنه يستغني عن ضبط أكثر الجزئيات؛

<<  <  ج: ص:  >  >>