للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قتال الجاني وقتل المرتد]

مقدمة

الجاني: جمعه: "جناة"، والجِناية لغة: التعدي على بدنٍ، أو مالٍ، أو عرضٍ.

فهذا يُدفع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلاَّ بالقتل، قتل بلا ضمان، ولا إثم.

أما المرتد: فهو لغةً: الراجع، قال تعالى: {وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ} [المائدة: ٢١].

واصطلاحًا: الذي يكفر بعد إسلامه طوعًا.

فمن أشرك بالله تعالى، أو جحد ربوبيته، أو ألوهيته، أو صفة من صفاته، أو اتَّخذ لله صاحبة أو ولدًا، أو جحد بعض كتبه أو بعض رسله، أو سبَّ الله، أو أحدًا من رسله، أو جحد تحريم شيء من المحرَّمات الظاهرة المجمع عليها، كالزنا، أو جَحد حِلَّ ما أحلَّ الله لعباده مما لا خلاف فيه، كالخبز -عُرِّف حكم ذلك، فإن أصرَّ، أو كان مثله لا يجهله، كفر لمعاندته للإسلام، وامتناعه من الالتزام لأحكامه، وعدم قبوله لكتاب الله، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>