للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب اللقطة]

مقدمة

اللُّقَطة: فيها لغاتٌ، أشهرها: أنَّها بضم الَّلام، وفتح القاف، أو سكونها.

وقال الخليل: قافها ساكنة، وأما بفتحها فهو اللاقط، كثير الالتقاط كضحكة؛ لكثير الضحك، وهذا هو القياس، إلاَّ أنه أجمع أهل اللغة والحديث على فتح القاف، حتى قيل؛ لا يجوز غيره.

وشرعًا: هي مال، أو مختص ضلَّ عنه ربُّه، وَتَتْبَعُه همة أوساط الناس.

حُكْمها: الأفضل لمن أَمِن نفسَه عليها، وقوي على تعريفها، والبحث عن صاحبها هو أخذها، ففي هذا حفظ مال الغير عن الضياع، أو تعرضه لأخذ من لا يقوم بواجب حفظه، والبحث عن صاحبه، وأما من عرف من نفسه التدني إلى الخيانة والعجز عن تعريفها، والبحث عن صاحبها، فهذا يحرم بحقه أخذها؛ لأنَّه يعرض نفسه للحرام ويَحْرِم صاحبها من العثور عليها.

فالالتقاط أشبه شيء بالولايات، فمن قام بها وأدَّى حقَّ الله فيها، أُثيب على ذلك، ومن لم يقم بواجب العمل، أثِم وَعرَّض نفسه للخطر.

* أقسام اللقطة:

تنقسم إلى أربعة أقسام:

<<  <  ج: ص:  >  >>