للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الأمان]

مقدمة

الأمان: مصدر: أمن أمنًا وأمانًا، وهو ضد الخوف.

والأصل فيه قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: ٦].

وما جاء في الصحيحين من أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "ذِمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم".

ويشترط لعقد الأمان ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون عقده من مسلم، عاقل، مختار، ولو امرأة؛ لما روى البخاري من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء".

الثاني: ألا يكون في عقده ضرر على المسلمين، فإنَّ الغرض من عقده مراعاة المصلحة.

الثالث: ألا تزيد مدته على عشر سنين.

قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ الإمام يجوز له مهادنة المشركين عشر سنين فما دونها، واختار الشيخ، وابن القيم: أنَّها تجوز ما شاء المسلمون بلا تحديد مدة.

قال ابن القيم: يجوز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين، ويجوز فوقها للحاجة، والمصلحة الراجحة، كما إذا كان في المسلمين ضعف، وعدوهم أقوى منهم، وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحة للمسلمين،

<<  <  ج: ص:  >  >>